بوابة أحد بوموسى نيوز


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بوابة أحد بوموسى نيوز
بوابة أحد بوموسى نيوز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهُنّ تَـفِـلات

اذهب الى الأسفل

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهُنّ تَـفِـلات Empty لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهُنّ تَـفِـلات

مُساهمة من طرف مبارك الطيابي الجمعة يونيو 22, 2012 11:43 am

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهُنّ تَـفِـلات
حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

تفرد به محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة موصولا، ورواه عنه جمع، وقد صحح هذا الحديث جماعة كابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وابن حجر وغيرهم.
ومحمد بن عمرو الليثي مختلف فيه، والذي يظهر أنه صدوق وسط، وقد روى عنه هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان (وهو من المتشددين)، وروى عنه مالك في الموطأ، ونقم عليه أنه كان يرفع أحيانا بعض الموقوفات كما قال أحمد، وأحيانا يصل أحاديث هي من قول أبي سلمة يجعها عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ولكن هذا قليل، ولا يسقط حديثه بالمرة بدليل رواية يحيى القطان عنه ومالك، فقد كانا متشددين، ويتركان الراوي لأندى جرح فيه، وقد احتج بحديثه جماعة كالترمذي (حسن له) وابن خزيمة وابن حبان وابن السكن والحاكم والضياء المقدسي وابن عبدالبر والذهبي وابن حجر وجماعة يطول ذكرهم والله أعلم.
وقد رواه محمد بن عمرو مرة أخرى عن أبي سلمة مرسلا، كما في نسخة إسماعيل بن جعفر (رقم220)، والوصل أقوى ولا شك لكثرة من رواه عن محمد بن عمرو، وعلى افتراض رجحان المرسل، فهو مرسل قوي، ويقويه ما يأتي.
واحتمال تصحيف محمد بن عمرو الليثي بـ(سلمة بن صفوان الزرقي) ضعيف في الرواية التي أخرجها البخاري في التاريخ الكبير (4/79) من طريق فليح، خاصة وأنهم لم يذكروا رواية لفليح عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، ولا شك أن طريق فليح تعطي قوة لما قبلها، وإن كان فليح سيء الحفظ، والله أعلم.
ومتابعة المغيرة بن قيس لمحمد بن عمرو الليثي التي أخرجها الطبراني في الأوسط (568) لا تصح لأن في سندها سويد بن عبد العزيز، وهو متروك.

حديث أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها-:

وهو أقوى حديث في الباب؛ أخرجه أحمد في مسنده (6/69) قال: حدثنا الحكم –هو ابن موسى- حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، فقال أبي يذكره عن أمه عن عائشة عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات"، قالت عائشة: ولو رأى حالهن اليوم منعهن.
وهذا سند جيد، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال الأنصاري صدوق، ووالده ثقة، وجدته هي عمرة بنت عبد الرحمن تابعية جليلة ثقة أكثرت عن عائشة.

حديث زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما:

رواه مسلم في صحيحه (443 و444) والنسائي (5130 و5260 و5262) وأحمد (6/363) من طرق عن بكير بن عبد الله الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا".
ورواه عن بكير الأشج: محمد بن عجلان ومخرمة بن بكير وعبد الله بن لهيعة، وعبيد الله بن أبي جعفر، وهو شاهد قوي كما لا يخفى، والنهي ليس خاصا بصلاة العشاء، بل يتناولها وغيرها من الصلوات.

حديث زيد بن خالد الجهني:

حديث منكر، أخطأ فيه عبد الرحمن بن إسحاق وصحف فيه (زينب) بـ(زيد)، فقد رواه إبراهيم بن سعد (أو صالح بن كيسان، وكلاهما ثقة) عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام فخالف فيه عبد الرحمن بن إسحاق في متنه وإسناده، فرواه عنه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية زوج ابن مسعود أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال لها: "إذا خرجت إلى العشاء الآخرة فلا تمسي طيبا"؛ أخرجه أحمد (6/363) وغيره.

حديث ابن عمر رضي الله عنهما:

منكر أيضا، تفرد بذكر لفظة (تفلات) ليث بن أبي سليم عند أحمد في مسنده (2/98 و145) وغيره، وخالفه الأعمش عند مسلم (442) وإبراهيم بن المهاجر عند أحمد (2/98)، فلم يذكرا لفظة (تفلات)، ورواه نافع وسالم وبلال ابنا عبد الله بن عمر وغيرهم عن ابن عمر بدونها، وهي زيادة منكرة من حديث ابن عمر.
ورواه الطبراني في الأوسط (3411) من طريق عمرو بن الربيع بن طارق عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بذكر الزيادة (تفلات)، وهذه اللفظة منكرة من حديث ابن عمر، ولعل الوهم فيها من يحيى بن أيوب فقد تكلم في حفظه، وقد رواه كل أصحاب نافع فلم يذكروها.

خلاصة:
الحديث صحيح بمجموع طرقه، والله أعلم.
================================
ومن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات" :

فتسلط النهي على المصدر الكامن في الفعل مئنة من العموم وهو محمول على حال الأمن وعدم الفتنة ، بقرينة التقييد بعدم التطيب كما قد ذيل النهي في هذا الحديث ، فتلك قرينة لفظية من نفس السياق ، فضلا عما أثر عن بعض السلف من ذم حال النساء في أزمانهم وقد توسعن في الخروج وأحدثن في المساجد ما أحدثن ، وقد أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصابت بخورا ألا تشهد معه العشاء الآخرة حتى تغتسل ، ورد أبو هريرة ، رضي الله عنه ، من قصدت المسجد متطيبة .

وفي الإضافة في : "إماء الله" و : "مساجد الله" : إشعار بالعلة ، فالإضافة في كليهما من إضافة المخلوق إلى الخالق ، عينا ، أو مكانا ، والمكان مكان عبادة ، فلا تمنعوا إماء الله عبادة الله بالسعي إلى المساجد والصلاة فيها ، وإن كانت بيوتهن خيرا لهن لما فيها من التستر ، فهو الأليق بالحرائر ، فوصفهن بــ : "إماء الله" مما يحمل الرجال على عدم منعهن ، فالمانع لهن مع أمن الفتنة ، متعد على حكم الشرع ، لا سيما إن سعين لطلب العلم الواجب على كل مكلف وكان الزوج غير قادر على تعليم امرأته لجهل أو اشتغال بمعاش .... إلخ ، فإن السعي حينئذ يأخذ حكم الوجوب تبعا لوجوب طلب العلم المفروض عينا على كل مكلف مما لا تصح ديانته إلا به أصولا أو فروعا ، علوما أو أعمالا ، فوجوبه حينئذ وجوب وسيلة إلى مقصد واجب فللذريعة حكم ما يتذرع إليه بها ، فإن كان واجبا فالذريعة إلى تحصيله واجبة كوجوب السعي إلى الجمعة فهو الذريعة إلى أدائها ، فوجوبه من وجوبها ، وإن جاء النص على وجوبه صراحة فــ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) ، وإن أشعر التقييد بــ : "ذكر الله" بأن المراد هو الصلاة أو الخطبة فهي من الذكر عند من أوجب حضور الخطبة .
ويقال أيضا بإن الإضافة إما أن تحمل على الإضافة العامة ، فالنساء كلهن إماء الله ، عز وجل ، فيكون ذلك من قبيل العبودية العامة ، وإما أن يحمل على العبودية الخاصة فمن تحرص على حضور الجماعة في المسجد لا تكون غالبا إلا من صوالح النساء ، ولكل وجه ، فيؤيد الأول : عموم خطاب التشريع ، ويؤيد الثاني الحال الغالبة كما تقدم ، وعلى كلتا الحالين تكون الإضافة المتتالية في : "إماء الله" ، و : "مساجد الله" من الباعث ، كما تقدم ، على الإذن لهن في حضور الجماعة ، فضلا عن الإظهار في موضع الإضمار ، فيصح في غير هذا السياق أن يقال : لا تمنعوا إماء الله مساجده ، فأظهر الاسم الجليل إمعانا في تعظيم الأمر فضلا عن تعظيم مكان إقامة الشعيرة ، بنسبته إلى من تؤدى إليه ، فذلك من قبيل الإضافة في : "بيت الله" ، فهو بيته الذي تؤدى فيه أعظم فرائضه على عباده .
ثم جاء القيد الاحترازي : وليخرجن تفلات ، فالتفل هو الريح الكريهة كما في "النهاية في غريب الأثر" ، وهو كناية عن ترك التطيب سدا لذريعة الافتتان بريحهن ، فليس المراد عدم التنظف الذي يؤدي إلى تولد الريح الكريهة ، فذلك غير مراد شرعا ، بل مما قد ذمه الشارع ، عز وجل ، فشرع لإزالته جملة من الأغسال الواجبة والمستحبة ، فقد يقال هنا بأن هذه الكناية على خلاف المطرد في حدها عند البلاغيين ، فالمطرد من كلامهم أن الجمع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في الكناية جائز وبذلك فارقت المجاز الاصطلاحي ، وليس ذلك بحاصل في هذا السياق ، فليس المراد الجمع بين ترك التطيب والريح الكريهة بل المراد الأول دون الثاني ، وقد يقال بأن الجمع يصح لو نظرنا إلى التاركة للتطيب في مقابل من تطيبت ، فهي تفلة من هذا الوجه إذ ريحها أدنى من ريح المتطيبة بداهة ، وإن لم تكن تفلة كريهة الريح حقيقة .

والله أعلى وأعلم .

مبارك الطيابي

عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 09/06/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى