بوابة أحد بوموسى نيوز


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بوابة أحد بوموسى نيوز
بوابة أحد بوموسى نيوز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ما تتم به الطهارة الكبرى والصغرى

اذهب الى الأسفل

ما تتم به الطهارة الكبرى والصغرى Empty ما تتم به الطهارة الكبرى والصغرى

مُساهمة من طرف أبوأسامة مبارك الثلاثاء ديسمبر 07, 2010 4:13 am

ما تتم به الطهارة الكبرى والصغرى
يصح الغسل والوضوء بالماء الطاهر المطهر، وهو الماء المطلق أي الذي يصح إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد، بأن يقال فيه هذا ماء، ويصدق هذا التعريف على ماء البحر والبئر والعين والمطر، أما ما لا يصح إطلاق اسم الماء عليه من الجامدات والمائعات كالسمن والعسل، أو لا يصح إطلاق قاسم الماء عليه إلا مقيدا بقيد لازم كماء الورد والزهر والعجين، فإنه لا يسمى ماء مطلقا، ومن ثم لا يصح به الغسل والوضوء.
ويشترط في طهارة الماء المطلق وطهوريته، أن لا يتغير احد أوصافه بما لا ينفك عنه غالبا، مما هو قرار له أو متولد عنه: كالمتغير بالطين الذي هو قراره، والمتغير بالكبريت الذي يجري عليه، والمتغير بالطحلب أو السمك، لأنه متولد عن مكثه.
وإذا تغير أحد أوصافه بما ينفك عنه غالبا، فإن كان المخالط له طاهرا، كان ذلك الماء غير طاهر وغير مطهر، فلا يصلح للعادة ولا للعبادة.


المياه الطاهرة المطهرة
1- ماء المطر، لقوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) ( سورة الأنفال، الآية 11.).
2- ماء العيون والآبار، ومنها زمزم، لأن ماء العيون والآبار من ماء المطر.
3- ماء البحر، لقوله صلى الله عليه وسلم، عندما سئل عنه: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" ( أخرجه مالك في الطهارة، وأبو داود في الطهارة، والترمذي في الطهارة.).
4- ما يجمع من الندى، وهو البلل الذي ينزل على أوراق الشجر والزرع في الليل، ولو جمع في يد المتوضئ والمغتسل.
5- الماء الذائب بعد الجمود، سواء ذاب بنفسه، أو ذاب بسبب، ويشمل ذلك الثلج الذائب، والبرد الذائب، والجليد الذائب، والملح الذائب – في موضعه أو غير موضعه-.
6- سؤر الحيوانات أي فضلة شرابها، ولو كانت تلك الحيوانات غير مأكولة اللحم أو جلالة، لحديث أبي سعيد الخدري (ض) أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب والحمير، وعن الطهارة منها؟ فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شرابا وطهورا" ( أخرجه ابن ماجه في الطهارة، وعبد الرزاق في المصنف، والبيهقي 1/250.)..
7- سؤر الحائض والجنب، ولو كان كافرين شاربي خمر.
8- فضلة طهارة الحائض والجنب، سواء اغترفا من الماء أو نزلا فيه، لحديث ابن عباس (ض) قال: "اغتسل بعض الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبا، قال: إن الماء لا يجنب" ( أخرجه أبو داود في الطهارة، والترمذي في الطهارة.).
9- الماء الكثير إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، وأولى إذا خالطه طاهر ولم يغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة – وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والتتن فقال : "الماء طهور لا يبخسه شيء، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" ( أخرجه ابن ماجة في الطهارة، والدارقطني في الطاهرة، والبيهقي في الطهارة.).
10- الماء المشكوك في مغيره، هل هو من جنس ما يضر كالطعام والدم، أو من جنس ما لا يضر كالكبريت وطول المكث، فهذا الشك لا يؤثر في طهورية الماء.
11- الماء الذي تغيرت رائحته بمجاورته لجيفة أو ورد، من غير ملاصقة المجاور للماء، أما تغير الماء بملاصق كالرياحين المطروحة على سطح الماء، فإن ذلك يخرج الماء من طهوريته.
12- الماء المتغير يتولد فيه كالطحلب والسمك.
13- الماء المتغير بقراره أي بالأرض التي هو فيه أو يمر بها إن كان فيها ما يغيره كالملح أو الكبريت أو الحمأة –الطين الأسود.
14- الماء المتغير بطول المكث من غير أن يلقى فيه شيء.
15- الماء المشوب بتغير خفيف بسبب آلة السقي كالحبل والدلو، والتغير الفاحش يضر على الراجح.
16- الماء المتغير بما يعسر الإفراز منه، كالتبن وأوراق الأشجار التي تسقط في الآبار والبرك.

أبوأسامة مبارك
أبوأسامة مبارك
Admin

عدد المساهمات : 439
تاريخ التسجيل : 24/12/2008
العمر : 53

https://tiabinet.forumactif.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى